المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لمؤسسة يوسف إبراهيم التجارية الكائنة على العنوان التالي: عكار ـ عرقة ـ طريق عام حلبا ـ ملك مهى يعقوب صراف ـ رقم العقار 787 الفني المسؤول: ميشال إلياس عوض.
قرار Decision No. 47 19/07/1999
ان مدير عام وزارة الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ
18/06/1993 (تعيين السيد عادل الشويري
مديرا عاما بوزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 38/1 تاريخ
22/03/1999 تفويض مدير عام وزارة
الزراعة رئاسة (اجتماعات بعض اللجان),
بناء على المرسوم رقم 13528 تاريخ
19/11/1998 )النصوص التنظيمية لتجارة
الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع
الادوية الزراعية, المقدم من مؤسسة يوسف
ابراهيم التجارية المسجل في وزارة الزراعة
برقم 371/4 تاريخ 02/03/1999 وفي السجل
الرسمي للمهنة برقم 250/ بيع,
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية
تاريخ 16/06/1999 وعلى الكشف المحلي
الذي جرى على الشركة بتاريخ 04/05/1999,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لمؤسسة يوسف إبراهيم التجارية الكائنة على العنوان التالي: عكار ـ عرقة ـ طريق عام حلبا ـ ملك مهى يعقوب صراف ـ رقم العقار 787 الفني المسؤول: ميشال إلياس عوض.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 13528/98 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: ـ المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). ـ المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملاً أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). ـ القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يعتبر هذا الترخيص نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قراراً يتضمن إما: 1 ـ الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة. 2 ـ أو بتعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالموجبات شكلياً. 3 ـ أو إلغاء الترخيص، إذا كان الإخلال بالموجبات جوهرياً بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه إنذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطياً قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، إذا تأكد لها صحة الإدعاء، وإلا اعتبر الترخيص ساري المفعول إذا لم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ويحق لهذه الوزارة إلغاء هذا الترخيص بناء على توصية من لجنة الأدوية الزراعية، إذا ثبت لها أن صاحبه أخل بإحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 13528/98 أو في القرار رقم 137/1/91، وفي هذه الحالة تراعى الإجراءات والمهل المشار إليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 19/7/1999 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري
بيروت في 19/7/1999 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري