المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عين بعال الخيرية الاجتماعية الثقافية». مركزها: عين بعال ـ الطريق العام ـ ملك بسما ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ الاهتمام بتطوير وتعزيز الثقافة والتعليم المهني والتقني في البلدة. 2 ـ تقديم المساعدات المادية والمنح المدرسية لأبناء البلدة لرفع مستواهم الثقافي والاجتماعي. 3 ـ تنسيق العمل والتعاون مع باقي الجمعيات التي تقوم بنشاطات مماثلة لنشاط الجمعية في البلدة. 4 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والمساعدات الطبية لأبناء البلدة. 5 ـ التعاون مع الجهات الرسمية والجمعيات المعنية للمحافظة على البيئة وبتشجير مداخل البلدة وطرقاتها. المؤسسون السادة: جميل نجيب بسما محمد موس عنتر سميح علي سكيكي محمد إبراهيم بسما علي مصطفى مكنا عزت محمد بسما علي محمد معنا علي موس بسما إبراهيم حسن بسما ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جميل بسما.