ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/98,
بناء على المرسوم الاشتراعي
رقم 111 تاريخ 12/06/59 )تنظيم الادارات
العامة) وتعديلاته لا سيما الفقرة الخامسة من
المادة السابعة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي
رقم 112 تاريخ 12/06/59 )نظام
الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القرار قم 373/1 تاريخ
08/03/99 القاضي بتكليف السيد ريمون حداد
مدير اليانصيب الوطني بالانابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى السيد ريمون حداد مدير اليانصيب الوطني بالانابة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء صلاحية التوقيع على المعاملات الاتية: 1 قرارات الاجازات الادارية. 2 قرارات الاجازات المرضية والعائلية. 3 قرارات الاجازات الخاصة بدون راتب او اجر بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة. 4 عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
24 تموز 1999
وزير المالية
د. جورج قرم