All legislation

قرار Decision No. 125 23/07/1999

انشاء جمعية تعاونية حرفية للتصنيع الغذائي في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
23/07/1999
Official Gazette
Issue 38, 05/08/1999, p. 2376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 23/07/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808

تاريخ 15/06/1999 )تعيين المدير العام

بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989

تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 07/07/1999,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في طاريا جمعية تعاونية حرفية للتصنيع الغذائي تدعى: "الجمعية التعاونية للتصنيع الغذائي والحرف المواسم" م.م. مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: طاريا وجوارها. مركزها: طاريا. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تامين مستلزمات التصنيع. 2­ تأمين اسواق لتصريف الانتاج. 3­ القيام بالعمل الحرفي (خياط ­ رسم على الزجاج والقماش والفخار...) وتأمين اسواق لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/07/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد