ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808
تاريخ 15/06/1999 )تعيين المدير العام
بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989
تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 07/07/1999,
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في طاريا جمعية تعاونية حرفية للتصنيع الغذائي تدعى: "الجمعية التعاونية للتصنيع الغذائي والحرف المواسم" م.م. مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: طاريا وجوارها. مركزها: طاريا. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تامين مستلزمات التصنيع. 2 تأمين اسواق لتصريف الانتاج. 3 القيام بالعمل الحرفي (خياط رسم على الزجاج والقماش والفخار...) وتأمين اسواق لها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/07/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد