المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقار رقم 316 خراج بلدة عماطور العقارية والذي يشكل مشاع البلدة.
قرار Decision No. 98 21/07/1999
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر
بتاريخ 07/01/1949 لا سيما المادة 83
منه,
بناء على الطلب المقدم من رئيس
بلدية عماطور بتاريخ 22/03/1999
المتضمن وضع الحماية القانونية على العقار
الذي يشكل مشاع بلدة عماطور قضاء الشوف,
بناء على مطالعة مديرية التنمية
الريفية والثروات الطبيعية رقم 1034/7 تاريخ
08/07/1999,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقار رقم 316 خراج بلدة عماطور العقارية والذي يشكل مشاع البلدة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة : ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 21/07/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية