المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% (ستة بالمائة) من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, المستوردات والهبات العائدة لكل من الجمعيات المدرجة اسماؤها ادناه والتي تتمتع بصفة المنفعة العامة وذلك وفقا للمواصفات المبينة تجاه كل منها:
اسم الجمعية مواصفات المستوردات والهبات المعفاة مؤسسة الحريري سيارة ماركة فولكس فاكن لنقل المرضى صنع 1991 رقم الشاسي WV2ZZZ28ZMHO 21955 مؤسسة الشهيد اربع سيارات مستعملة واردة الخيرية من المانيا بالمواصفات الاجتماعية: الآتية: - تويوتا - كارينا - رقم الشاسي JTILST 17100068975 - تويوتا - كارينا - رقم الشاسي JTIEST 17100089142 - نيسان - بريمارا رقم الشاسي JNITCAW 10U0021395 - نيسان ساني رقم الشاسي JNIBEAN 14U 0480634 جمعية راهبات - آلة للغسيل مع عصارة سعة الصليب: 32 كلغ - آلة نشافة سعة 30 كلغ - مكوى دائري طول 2040 م.م. المعهد اللبناني - اواني وادوات زجاجية وفخارية للمعاقين - في صندوقين: بيت شباب - - صندوق وزن 100 كلغ قياس 120 * 80 * 76 سنتم - صندوق وزن 110 كلغ قياس 120 * 80 * 93 سنتم جمعية المساعدات - عقاقير طبية لمعالجة الاجتماعية: الاطفال المرضى وحرامات وتجهيزات طبية واجهزة كمبيوتر (شحن شركة طيران الشرق الاوسط رقم (6480 3077 - 076) جمعية حضانة بضاعة مستعملة بشكل مساعدات الطفل - زحلة: انسانية واردة من بروكسل في مستوعب رقم CAXU 432461/3 جمعية النجدة (61) صندوقا من التجهيزات الشعبية الطبية واردة من فرنسا اللبنانية: ضمن مستوعب رقم TRIU 1562704 SEAL: 70427 لزوم مستشفى الجمعية في النبطية