All legislation

قرار Decision No. 336 16/07/1999

تفويض رئيس مصلحة الهندسة في بلدية طرابلس صلاحية توقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
336
Date
16/07/1999
Official Gazette
Issue 38, 05/08/1999, p. 2376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 336 تاريخ 16/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية طرابلس ,

بناء على محضر انتخاب رئيس البلدية

ونائبه عدد 2702/ب/1998 تاريخ 21/07/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 )قانون البلديات),

بناء على القرار البلدي رقم 134 تاريخ

09/04/1981 وتعديلاته )تنظيم ملاكات

بلدية طرابلس وتحديد اختصاصها ومهامها),

بناء على القرار البلدي رقم 136/62 )نظام

موظفي بلدية طرابلس ).

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الهندسة صلاحية توقيع المعاملات المشار اليها ادناه: 1­ الانذارات العائدة للمخالفات تطبيقا لقانون البناء. 2­ مضابط الهدم العائدة لمخالفات قانون البناء. 3­ افادات قانونية البناء. 4­ الكتب الموجهة الى الادارات العامة والتي تتعلق بموافقة البلدية على التنفيذ.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

16/07/1999 رئيس بلدية طرابلس العميد سمير الشعراني