ان رئيس بلدية طرابلس ,
بناء على محضر انتخاب رئيس البلدية
ونائبه عدد 2702/ب/1998 تاريخ 21/07/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 )قانون البلديات),
بناء على القرار البلدي رقم 134 تاريخ
09/04/1981 وتعديلاته )تنظيم ملاكات
بلدية طرابلس وتحديد اختصاصها ومهامها),
بناء على القرار البلدي رقم 136/62 )نظام
موظفي بلدية طرابلس ).
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الهندسة صلاحية توقيع المعاملات المشار اليها ادناه: 1 الانذارات العائدة للمخالفات تطبيقا لقانون البناء. 2 مضابط الهدم العائدة لمخالفات قانون البناء. 3 افادات قانونية البناء. 4 الكتب الموجهة الى الادارات العامة والتي تتعلق بموافقة البلدية على التنفيذ.
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.
16/07/1999
رئيس بلدية طرابلس
العميد سمير الشعراني