ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة (3)
منه (تنظيم رقابة الدولة على الاحتكار التبغي),
بناء على القرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1986
(تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 08/05/1987
(تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ),
بناء على قراري مجلس الوزراء المتخذين بتاريخ
02/06/1999 و 22/07/1999 ,
وبعد اخذ راي مدير المالية العام وراي مفوض
الحكومة لدى ادارة الحصر,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا للقرار رقم 601/1 تاريخ 03/07/1999, يجري شراء كميات التبغ والتنباك الورق لموسم 1998 غير المرخص بزراعتها من ادارة الحصر, على اساس الكيلو غرام الواحد بالليرة اللبنانية بحسب الاصناف والنوعية, بالاسعار الآتية (ل.ل):
أ- تبغ مبسط الجيد الوسط المتدني سعدى 6 6024 4362 1699 ب- تبغ شكوك سعدى 6 3493 1982 453 ج- تبغ بذرة برلي 3946 2700 944 د- تنباك بلدي ضرب عجمي مؤصل (سعدى 33) 6024 4362 1699
مادة 2: تطبق احكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986 ورقم 203/1 تاريخ 08/05/1987 في استلام كميات التبغ والتنباك الورق موضوع هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
وزير المالية
د. جورج القرم