ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولاسيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية حاقل الخيرية",
حاقل والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4402/2 تاريخ
18/08/1997 ,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية حاقل الخيرية». مركزها: حاقل ـ ملك وقف مار ساسين ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدة للمحتاجين من أبناء قرية حاقل. 2 ـ تأمين الرعاية الاجتماعية للحالات الخاصة في القرية. 3 ـ توثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية بين أهل القرية. المؤسسون السادة: شريف يوسف روحانا رزق الله نزيه نوهرا إلياس بطرس طربيه بول أنطوان روحانا نبيل إلياس حبيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل إلياس حبيب.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 تموز 1999 وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
بيروت، في 26 تموز 1999
وزير الداخلية
الإمضاء: ميشال المر