ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم
150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء
العدلي) لا سيما المادتين 16 و134 منه
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ
19/07/1999
بناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/07/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى البند 2 من الجدول الثاني الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستبدل بالنص التالي: 2 ـ محكمة استئناف محافظة لبنان الشمالي: المركز نطاق الصلاحية عدد الغرف رئيس مستشار مستشار إضافي طرابلس محافظة لبنان الشمالي 7 7 منهم رئيس أول 14 2
نائب عام محام عام قاضي تحقيق أول قاضي تحقيق مجموع القضاة 1 4 1 4 33
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. بيت الدين في 29 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول
بيت الدين في 29 تموز 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير العدل
الإمضاء: جوزف شاوول