All legislation

علم وخبر Notice of association No. 87 26/07/1999

تأسيس جمعية باسم:"مركز توفيق عساف الثقافي الخيري" مركزها:عيتات ­ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
87
Date
26/07/1999
Official Gazette
Issue 38, 05/08/1999, p. 2360-2361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 87 تاريخ 26/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "مركز توفيق عساف

الثقافي الخيري "والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4741/2 تاريخ 03/11/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز توفيق عساف الثقافي الخيري». مركزها: عيتات ـ ملك عساف ـ قضاء عالية. غايتها: أهداف اجتماعية خيرية صرفة، لا تتوخى الربح، تخصص كل وارداتها للمشروع، تأسيس مكتبة واجراء ندوات أو حلقات أو اجتماعات تخدم غاية الجمعية. المؤسسون السادة: لينا أنيس عساف رندة توفيق عساف غسان توفيق عساف مروان توفيق عساف فريدة نبيل النجار عائدة شاكر صعب وليد توفيق عساف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد توفيق عساف.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 26 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر