ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "مركز توفيق عساف
الثقافي الخيري "والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4741/2 تاريخ 03/11/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز توفيق عساف الثقافي الخيري». مركزها: عيتات ـ ملك عساف ـ قضاء عالية. غايتها: أهداف اجتماعية خيرية صرفة، لا تتوخى الربح، تخصص كل وارداتها للمشروع، تأسيس مكتبة واجراء ندوات أو حلقات أو اجتماعات تخدم غاية الجمعية. المؤسسون السادة: لينا أنيس عساف رندة توفيق عساف غسان توفيق عساف مروان توفيق عساف فريدة نبيل النجار عائدة شاكر صعب وليد توفيق عساف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد توفيق عساف.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر
بيروت، في 26 تموز 1999
وزير الداخلية
ميشال المر