المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الادنى البالغ 6% من القيمة الهبة المقدمة من الحكومة الكورية الى معهد دير عمار الفني الرسمي وهي عبارة عن معدات وتجهيزات تقنية رقم بوليصة الشحن B/LNO - NYKS 475260645
مرسوم Decree No. 1026 30/07/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ
26/08/1996 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 )قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ
06/07/1995 )تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ
18/07/1998 )تعديل المادة الاولى مكرر من
قانون الجمارك),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
)الرأي رقم 171/98-99) تاريخ 06/07/1999,
بناء على اقتراح وزيري التعليم المهني
والتقني والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
06/04/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الادنى البالغ 6% من القيمة الهبة المقدمة من الحكومة الكورية الى معهد دير عمار الفني الرسمي وهي عبارة عن معدات وتجهيزات تقنية رقم بوليصة الشحن B/LNO - NYKS 475260645
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 30 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم