All legislation

مرسوم Decree No. 1026 30/07/1999

اعفاء الهبة المقدمة من الحكومة الكورية الى معهد دير عمار الفني الرسمي من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
1026
Date
30/07/1999
Official Gazette
Issue 38, 05/08/1999, p. 2359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1026 تاريخ 30/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ

26/08/1996 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 )قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ

06/07/1995 )تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ

18/07/1998 )تعديل المادة الاولى مكرر من

قانون الجمارك),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

)الرأي رقم 171/98-99) تاريخ 06/07/1999,

بناء على اقتراح وزيري التعليم المهني

والتقني والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

06/04/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الادنى البالغ 6% من القيمة الهبة المقدمة من الحكومة الكورية الى معهد دير عمار الفني الرسمي وهي عبارة عن معدات وتجهيزات تقنية رقم بوليصة الشحن B/LNO - NYKS 475260645

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 30 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم