ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999
ولا سيما المواد 7 (الفقرة ب, ج, و) و 54
و 56 منه,
بناء على كتابنا رقم 1109/ض /99 بتاريخ
05/06/1999 المتضمن انذار شركة ميدل
ايست سيكوريتي انشورنس اندريانشورنس
(ميسير) ش .م.ل. بسحب الترخيص الممنوح
لها لمخالفتها لاحكام القوانين والانظمة
المرعية الاجراء, مع دعوتها لتقديم
ملاحظاتها الخطية حول هذا الموضوع
خلال مهلة خمسة عشر يوما,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/06/1999,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة ميدل ايست سيكوريتي انشورنس اند ريانشورنس (ميسير) ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية الكائن مركزها الرئيسي في بيروت, والمعطى لها بموجب القرار رقم 84/أ.ت تاريخ 28/07/1981 لمزاولة اعمال الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - الى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 31 تموز 1999
وزير الاقتصاد والتجارة
د.ناصر السعيدي