All legislation

قرار Decision No. 44 19/07/1999

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة عدن للزراعة

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
19/07/1999
Official Gazette
Issue 38, 05/08/1999, p. 2372-2373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 19/07/1999
Source
Lebanese University

ان مدير عام وزارة الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 3660

تاريخ 18/06/1993 )تعيين السيد عادل

الشويري مديرا عاما بوزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 38/1 تاريخ

22/03/1999 تفويض مدير عام وزارة

الزراعة رئاسة اجتماعات بعض اللجان),

بناء على المرسوم رقم 13528

تاريخ 19/11/1998 )النصوص التنظيمية

لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي

مهنة بيع الادوية الزراعية, المقدم من شركة

عدن للزراعة المسجل في وزارة الزراعة برقم

933/4 تاريخ 08/06/1999 وفي السجل

الرسمي للمهنة برقم 247/ بيع,

بناء على محضر لجنة الادوية

الزراعية تاريخ 16/06/1999, وعلى

الكشف المحلي الذي جرى على الشركة

بتاريخ 10/06/1999,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة عدن للزراعة الكائنة على العنوان التالي: صيدا ـ الزرارية ـ الطريق العام ـ ملك رضا مروة ـ رقم العقار 752 ـ المهندس المسؤول: مريم عبد الحميد مروة.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 13528/98 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: ـ المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). ـ القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة). ـ المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملاً أو موظفاً وتشغيل أكثر من عشرين عاملاً أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

المادة 3

مادة 3: يعتبر هذا الترخيص نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قراراً يتضمن إما: 1 ـ الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة. 2 ـ أو بتعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالموجبات شكلياً. 3 ـ أو إلغاء الترخيص، إذا كان الإخلال بالموجبات جوهرياً بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه إنذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطياً قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، إذا تأكد لها صحة الإدعاء، وإلا اعتبر الترخيص ساري المفعول إذا لم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ويحق لهذه الوزارة إلغاء هذا الترخيص بناء على توصية من لجنة الأدوية الزراعية، إذا ثبت لها أن صاحبه أخل بإحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 13528/98 أو في القرار رقم 137/1/91، وفي هذه الحالة تراعى الإجراءات والمهل المشار إليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 19/7/1999 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري

بيروت في 19/7/1999 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري