All legislation

قرار Decision No. 240 29/05/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
240
Date
29/05/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2985-2986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 240 تاريخ 29/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل

الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951 (مزاولة

مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954 (تطبيق

احكام قانون 1951 على المهندسين الزراعيين)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم

من السيد ايلي خليل الشويري والمسجل بالرقم التالي

1371/3 تاريخ 20/03/1997

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 804 تاريخ 29/04/1997

القاضي بقبول طلب السيد ايلي خليل الشويري المذكور

اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد إيلي خليل الشويري من مواليد سن الفيل 1969 الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص وقاية النبات ـ فرع علم الحشرات الزراعية ـ من الجامعة اللبنانية ـ بيروت عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 29/5/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري