ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل
الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951 (مزاولة
مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954 (تطبيق
احكام قانون 1951 على المهندسين الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم
من السيد حسام راتب الحاج سليمان المسجل بالرقم
التالي 1799/3 تاريخ 14/04/1997,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 806 تاريخ 29/04/1997
القاضي بقبول طلب السيد حسام راتب الحاج سليمان
المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد حسام راتب الحاج سليمان من مواليد بدنايل عام 1972 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص الإنتاج النباتي من الجامعة اللبنانية ـ بيروت عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 29 أيار 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري