All legislation

قرار Decision No. 250 29/05/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
250
Date
29/05/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 250 تاريخ 29/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل

الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951 (مزاولة

مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954 (تطبيق

احكام قانون 1951 على المهندسين الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم

من السيد حسام راتب الحاج سليمان المسجل بالرقم

التالي 1799/3 تاريخ 14/04/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 806 تاريخ 29/04/1997

القاضي بقبول طلب السيد حسام راتب الحاج سليمان

المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد حسام راتب الحاج سليمان من مواليد بدنايل عام 1972 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص الإنتاج النباتي من الجامعة اللبنانية ـ بيروت عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 29 أيار 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري