All legislation

قرار Decision No. 4 22/01/1997

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية.

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
22/01/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 22/01/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام وزارة الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993, (تعيين

السيد عادل الشويري مديرا عاما لوزارة الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982, (النصوص

التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية,

المقدم من شركة عليق للتنمية في النبطية والمسجل

بتاريخ 2920/4 تاريخ 16/12/1996

وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 223 بيع,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 27/12/1996

وعلى الكشف المحلي الذي جرى على مركز المؤسسة بتاريخ

28/12/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لشركة عليق للتنمية (شركة تضامن) الكائنة على العنوان التالي: النبطية الفوقا ـ شارع مرجعيون ـ ملك أمين بخدود ـ رقم العقار 2235.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 2920/4 تاريخ 22/1/1997.

المادة 3

مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 22/1/1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري