All legislation

مرسوم Decree No. 10665 31/07/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية - قوى الامن الداخلي والسجون لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10665
Date
31/07/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2966-2967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10665 تاريخ 31/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

26 منه,

بناء على القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (قانون

الموازنة العامة لعام 1997),

بناء على كتاب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

رقم 907/204 ش 3/3 تاريخ 12/06/1997,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب 31 ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /250000000/ل.ل. (مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 6 ـ وزارة الداخلية الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية /250000000/ل.ل. (مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري