All legislation

مرسوم Decree No. 10666 31/07/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية) لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10666
Date
31/07/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10666 تاريخ 31/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الواحد والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1160000000/ل.ل. (مليار ومائة وستون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب الثالث عشر ـ وزارة الأشغال العامة الفصل الثاني ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات البند 228 ـ صيانة الفقرة 3 ـ صيانة الطرق النبذة 2 ـ صيانة طرق رئيسية /1160000000/ل.ل. (مليار ومائة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي