All legislation

علم وخبر Notice of association No. 93 31/07/1997

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قديمات ثانوية مار مارون لراهبات العائلة المقدسة المارونيات" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
93
Date
31/07/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 93 تاريخ 31/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة قديمات ثانوية مار مارون لراهبات العائلة

المقدسة المارونيات" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3177/2 تاريخ 23/08/1995

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قديمات ثانوية مار مارون لراهبات العائلة المقدسة المارونيات». مركزها: طرابلس ـ شارع رياض الصلح ـ طريق الميناء ـ ثانوية راهبات العائلة المقدسة المارونيات. غايتها: 1 ـ تهدف الجمعية من ممارسة نشاطاتها إلى تحقيق غايتين أساسيتين: أ ـ جمع شمل القديمات وتقوية الروابط بين الجميع بغية إذكاء روح التعاون والمحبة. ب ـ العمل على استكمال رسالة المدرسة على أفضل وجه انطلاقاً من مبدأ سعي الإنسان الدائم إلى الأفضل. المؤسسات السيدات: سيزان الياس الخوري حنا زينة علي الشعار نورما نجيب عيسى دولي شحادة فرح دنيا أحمد طلال الفاضل رندة نصيف بو شقرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رندة نصيف بو شقرا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 31 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر