المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قديمات ثانوية مار مارون لراهبات العائلة المقدسة المارونيات». مركزها: طرابلس ـ شارع رياض الصلح ـ طريق الميناء ـ ثانوية راهبات العائلة المقدسة المارونيات. غايتها: 1 ـ تهدف الجمعية من ممارسة نشاطاتها إلى تحقيق غايتين أساسيتين: أ ـ جمع شمل القديمات وتقوية الروابط بين الجميع بغية إذكاء روح التعاون والمحبة. ب ـ العمل على استكمال رسالة المدرسة على أفضل وجه انطلاقاً من مبدأ سعي الإنسان الدائم إلى الأفضل. المؤسسات السيدات: سيزان الياس الخوري حنا زينة علي الشعار نورما نجيب عيسى دولي شحادة فرح دنيا أحمد طلال الفاضل رندة نصيف بو شقرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رندة نصيف بو شقرا.