ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على طلب الترخيص المسجل برقم 1860/3 تاريخ
23/07/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: محمد عباس السارجي, حسين مصطفى سليم, ابراهيم دياب خليفه, ابراهيم ابراهيم شاتيلا, علي سالم مسلماني, عبد الناصر محمد درويش , طلال محمد امين, بسام عبد القادر هوشر, محمد اسماعيل بسيوني, مفيد رياض زين الدين, بتأسيس "نقابة الغواصين المحترفين في لبنان".
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم.
25 تموز 1997
وزير العمل
اسعد حردان