All legislation

قرار Decision No. 391 25/07/1997

تأسيس "نقابة الغواصين المحترفين في لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
391
Date
25/07/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 391 تاريخ 25/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل

الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على طلب الترخيص المسجل برقم 1860/3 تاريخ

23/07/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد عباس السارجي, حسين مصطفى سليم, ابراهيم دياب خليفه, ابراهيم ابراهيم شاتيلا, علي سالم مسلماني, عبد الناصر محمد درويش , طلال محمد امين, بسام عبد القادر هوشر, محمد اسماعيل بسيوني, مفيد رياض زين الدين, بتأسيس "نقابة الغواصين المحترفين في لبنان".

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم.

25 تموز 1997 وزير العمل اسعد حردان