All legislation

علم وخبر Notice of association No. 91 29/07/1997

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية التربوية الوطنية لرعاية المتفوقين" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
91
Date
29/07/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2975-2976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 91 تاريخ 29/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما

المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية التربوية الوطنية لرعاية المتفوقين" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 343/2

تاريخ 14/01/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية التربوية الوطنية لرعاية المتفوقين». مركزها: حارة حريك ـ مقابل الكنيسة ـ ملك حلال ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ رعاية المتفوقين كثروة وطنية توظف للإنماء الاجتماعي والاقتصادي. 2 ـ مساعدة المتفوقين المحتاجين، والأيتام، وأبناء الشهداء في جميع المناطق اللبنانية وتخصيصهم بمنح سنوية لمتابعة دراستهم في مختلف مراحل التعليم العام والمهني والتقني والجامعي. 3 ـ تقديم الجوائز المالية والعينية للفائزين الأوائل في الامتحانات الرسمية والمدرسية. 4 ـ مساعدة الموهوبين فنياً وعلمياً بالمنح والجوائز، وإبراز مواهبهم من خلال المعارض والمهرجانات والاحتفالات والمحاضرات، والندوات. المؤسسون السادة: د. محمد كاظم حسين محمود مكه عباس أحمد المولى علي رشيد مهدي محسن السيد حسين جواد عبد المهدي حسين مكه حسن محمد جواد بدر الدين أحمد نعيم دخل الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محسن السيد حسين جواد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر