المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية التربوية الوطنية لرعاية المتفوقين». مركزها: حارة حريك ـ مقابل الكنيسة ـ ملك حلال ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ رعاية المتفوقين كثروة وطنية توظف للإنماء الاجتماعي والاقتصادي. 2 ـ مساعدة المتفوقين المحتاجين، والأيتام، وأبناء الشهداء في جميع المناطق اللبنانية وتخصيصهم بمنح سنوية لمتابعة دراستهم في مختلف مراحل التعليم العام والمهني والتقني والجامعي. 3 ـ تقديم الجوائز المالية والعينية للفائزين الأوائل في الامتحانات الرسمية والمدرسية. 4 ـ مساعدة الموهوبين فنياً وعلمياً بالمنح والجوائز، وإبراز مواهبهم من خلال المعارض والمهرجانات والاحتفالات والمحاضرات، والندوات. المؤسسون السادة: د. محمد كاظم حسين محمود مكه عباس أحمد المولى علي رشيد مهدي محسن السيد حسين جواد عبد المهدي حسين مكه حسن محمد جواد بدر الدين أحمد نعيم دخل الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محسن السيد حسين جواد.