All legislation

قرار Decision No. 69 06/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
06/02/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 06/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل

الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951 (مزاولة

مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954 (تطبيق

احكام قانون 1951 على المهندسين الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم

من السيد نهاد بشاره بشاره المسجل بالرقم التالي

5362/3 تاريخ 10/12/1996

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 777 تاريخ 20/01/1997

القاضي بقبول طلب السيد نهاد بشاره بشاره المذكور

اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد نهاد بشاره بشاره من مواليد حوش موسى 1959 بيروت ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على بكالوريوس علوم في الزراعة ـ قسم البستنة ـ من جامعة بغداد ـ العراق عام 1987. بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 06/02/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري