المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /400000000/ل.ل. (أربعماية مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب العاشر ـ وزارة الصحة العامة الفصل الأول ـ المديرية العامة للصحة الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 4 ـ تجهيزات النقل النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل /400000000/ل.ل. (أربعماية مليون ليرة لبنانية).