All legislation

مرسوم Decree No. 10668 31/07/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10668
Date
31/07/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10668 تاريخ 31/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /31/ المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/05/1997

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /400000000/ل.ل. (أربعماية مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب العاشر ـ وزارة الصحة العامة الفصل الأول ـ المديرية العامة للصحة الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 4 ـ تجهيزات النقل النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل /400000000/ل.ل. (أربعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري