ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على القانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا
سيما المادة السادسة منه,
بناء على قانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ
09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 45/أد تاريخ 10/03/1995
بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية والمتضمن
تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسي "غاية الجمعية"
في العلم والخبر رقم 45/أد تاريخ 10/03/1995 والمسجل
برقم 3651/2 تاريخ 05/05/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من النظام الأساسي المتعلق بغاية الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الإنسانية في بلدة كفرحونة» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 45/أد تاريخ 10/3/1995 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ المساهمة في التنمية والمساعدة في المجالات الاجتماعية والإنسانية في بلدة كفرحونة. 2 ـ القيام بالنشاطات الثقافية من محاضرات وندوات وأمسيات شعرية. 3 ـ تشجيع السياحة في قضاء جزين. 4 ـ السعي مع الجهات المختصة لتشجيع النشاطات الرياضية. بدلاً من: 1 ـ المساهمة في التنمية والمساعدة في المجالات الاجتماعية والإنسانية في بلدة كفرحونة.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر