All legislation

مرسوم Decree No. 10670 31/07/1997

تصديق عقد مقايضة بين الدولة اللبنانية وشركة ويدج العقارية ش .م.ل على عقارات في منطقتي بينو وتكريت العقاريتين, قضاء عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
10670
Date
31/07/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2969-2970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10670 تاريخ 31/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 275/26, (ادارة وبيع املاك الدولة

الخصوصية), لا سيما المادة 78 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ويدج العقارية

ش .م.ل بتاريخ 17/9/1996, ممثلة بالسيد مصطفى علي الحجار

بموجب التوكيل المنظم لدى الكاتب العدل في جونية رقم

5824/96 تاريخ 15/11/1996 المتضمن طلب مقايضة عقارات

من املاكها الخاصة ذات الارقام 1642 و1668 و1486 في منطقة

بينو العقارية ورقم 2426 من منطقة تكريت العقارية, قضاء

عكار, بعقارات من املاك الدولة الخصوصية ذات الارقام 47 -

51 - 64 - 66 في منطقة بينو العقارية - قضاء عكار,

بناء على قرارات التخمين الموضوعة من قبل لجنة التخمين

المختصة رقم 45 - 46 و47 تاريخ 6/4/1995 و127 تاريخ

21/10/1996,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق عقد المقايضة المرفق ربطا, بجميع مندرجاته, بين الدولة اللبنانية وشركة ويدج العقارية ش .م.ل, بحيث تصبح عقارات الدولة رقم 47 - 51 - 64 و66 في منطقة بينو العقارية, بتملك شركة ويدج العقارية ش .م.ل. وعقارات الشركة المذكورة رقم 1642 و1668 و1486 من منطقة بينو العقارية, والعقار رقم 2426 من منطقة تكريت العقارية - قضاء عكار, بتملك الدولة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يتحمل الفريق الثاني كامل نفقات ورسوم المقايضة موضوع العقد المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري