ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 275/26, (ادارة وبيع املاك الدولة
الخصوصية), لا سيما المادة 78 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ويدج العقارية
ش .م.ل بتاريخ 17/9/1996, ممثلة بالسيد مصطفى علي الحجار
بموجب التوكيل المنظم لدى الكاتب العدل في جونية رقم
5824/96 تاريخ 15/11/1996 المتضمن طلب مقايضة عقارات
من املاكها الخاصة ذات الارقام 1642 و1668 و1486 في منطقة
بينو العقارية ورقم 2426 من منطقة تكريت العقارية, قضاء
عكار, بعقارات من املاك الدولة الخصوصية ذات الارقام 47 -
51 - 64 - 66 في منطقة بينو العقارية - قضاء عكار,
بناء على قرارات التخمين الموضوعة من قبل لجنة التخمين
المختصة رقم 45 - 46 و47 تاريخ 6/4/1995 و127 تاريخ
21/10/1996,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق عقد المقايضة المرفق ربطا, بجميع مندرجاته, بين الدولة اللبنانية وشركة ويدج العقارية ش .م.ل, بحيث تصبح عقارات الدولة رقم 47 - 51 - 64 و66 في منطقة بينو العقارية, بتملك شركة ويدج العقارية ش .م.ل. وعقارات الشركة المذكورة رقم 1642 و1668 و1486 من منطقة بينو العقارية, والعقار رقم 2426 من منطقة تكريت العقارية - قضاء عكار, بتملك الدولة اللبنانية.
مادة 2: يتحمل الفريق الثاني كامل نفقات ورسوم المقايضة موضوع العقد المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري