المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 7/1/أ.ت. تاريخ 23/1/1997 في مادته الاولى, بزيادة خمسة وعشرين غراما الى زنة ربطة الخبز بحيث تصبح 1475 غراما كحد ادنى عوضا عن 1450 غراما دون تعديل في سعر بيعها (1500 ل.ل.) كحد اقصى والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 197 31/07/1997
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7 تشرين الثاني 1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ
28/12/1973, المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي
الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983
وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات
والاتجار بها, لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/07/1983
وتعديلاته (قانون مكافحة الغش ),
بناء على القرار رقم 97/1/أ.ت. تاريخ 06/06/1996
المتعلق بتحديد سعر بيع ربطة الخبز ووزنها,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة التسعير والدوائر المعنية,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 7/1/أ.ت. تاريخ 23/1/1997 في مادته الاولى, بزيادة خمسة وعشرين غراما الى زنة ربطة الخبز بحيث تصبح 1475 غراما كحد ادنى عوضا عن 1450 غراما دون تعديل في سعر بيعها (1500 ل.ل.) كحد اقصى والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه ونشره على لوحة اعلانات وزارة الاقتصاد والتجارة.
بيروت في 31 تموز 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر