All legislation

مرسوم Decree No. 10660 30/07/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية (قضاء عاليه) ومنطقة المصيطبة العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
10660
Date
30/07/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10660 تاريخ 30/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

9/7/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبنك الاستثمار والتنمية, استكمالا للمقدمات العينية المقررة بكتاب الموافقة الصادر عن مصرف لبنان برقم 375/م.م/ 17 تاريخ 5/9/1996 بتملك الحصص الباقية على غير ملكيته في كل من العقار رقم 3471 من منطقة العبادية العقارية والقسم 3 من العقار رقم 4979 من منطقة المصيطبة العقارية وذلك على النحو التالي: رقم المنطقة مساحة العقار الحصص التي العقار العقارية م.م يملكها المصرف حاليا

3471 العبادية 10923 2197 سهما 4979/3 المصيطبة 555 1555 سهما

المساحة التي الحصص المطلوب الترخيص المساحة التي تقابلها م.م بتملكها تقابلها

9999 م.م 203 سهما 924 م.م 46 م.م 845 سهما 26 م.م

على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقار رقم 3471 من منطقة العبادية العقارية في مهلة اقصاها سنتان من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصيصه مع القسم 3 لاستثماراتها تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) والاجراءات المنصوص عليها في كتاب الموافقة الصادر عن مصرف لبنان رقم 375/م.م/ 17 تاريخ 5/9/1996

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري