المادة 1
مادة 1: رخص لبنك الاستثمار والتنمية, استكمالا للمقدمات العينية المقررة بكتاب الموافقة الصادر عن مصرف لبنان برقم 375/م.م/ 17 تاريخ 5/9/1996 بتملك الحصص الباقية على غير ملكيته في كل من العقار رقم 3471 من منطقة العبادية العقارية والقسم 3 من العقار رقم 4979 من منطقة المصيطبة العقارية وذلك على النحو التالي: رقم المنطقة مساحة العقار الحصص التي العقار العقارية م.م يملكها المصرف حاليا
3471 العبادية 10923 2197 سهما 4979/3 المصيطبة 555 1555 سهما
المساحة التي الحصص المطلوب الترخيص المساحة التي تقابلها م.م بتملكها تقابلها
9999 م.م 203 سهما 924 م.م 46 م.م 845 سهما 26 م.م
على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقار رقم 3471 من منطقة العبادية العقارية في مهلة اقصاها سنتان من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصيصه مع القسم 3 لاستثماراتها تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) والاجراءات المنصوص عليها في كتاب الموافقة الصادر عن مصرف لبنان رقم 375/م.م/ 17 تاريخ 5/9/1996