المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
قرار Decision No. 62 29/07/1997
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران
1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 اب 1996 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني
1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30
حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995
(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر بيروت في 29 تموز 1997 الرئيس عصام حب الله