All legislation

مرسوم Decree No. 10661 30/07/1997

الترخيص لمؤسسة انترناشيونال كولدج بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس بيروت العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
10661
Date
30/07/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10661 تاريخ 30/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

9/7/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمؤسسة انترناشيونال كولدج بتملك العقار رقم 2220 من منطقة رأس بيروت العقارية (مدينة بيروت) البالغة مساحته /493/ م.م وذلك لتوسيع اعمالها التربوية في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري