ان وزير النفط
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 10357 تاريخ 05/06/1997 (تعديل
في مرسوم تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ 31/01/1973 (احداث
وزارة الصناعة والنفط),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (احداث
وزارة النفط)
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
6821 تاريخ 28/12/73 (تحديد مهام وملاكات وزارتي
الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 17 تاريخ 06/05/1993 وتعديلاته
(تحديد مواصفات المشتقات النفطية),
بناء على اقتراح المدير العام للنفط,
يقرر ما يأتي:
المواد
خلافا لاي نص اخر تعتمد مواصفات المشتقات النفطية
كما هي مبينة في الملحقات المرفقة التالية:
ملحق رقم 1 LIQUIFIED PETROLEUM GASES COMMERCIAL -
PROPANE
ملحق رقم 2 LIQUIFIED PETROLEUM GASES DOMESTIC -
BUTANE/PROPANE MIXTURE
ملحق رقم 3 AUTOMOTIVE FUEL - GASOLINE 92 OCTANE -
ملحق رقم 4 AUTOMOTIVE FUEL - GASOLINE 98 OCTANE -
ملحق رقم 5 CHARACTERISTICS OF UNLEADED -
GASOLINE 95 RON
ملحق رقم 6 WHITE KEROSENE DOMESTIC -
ملحق رقم 7 AVIATION TURBINE FUEL -
ملحق رقم 8 DIESEL OIL -
ملحق رقم 9 AUTOMOTIVE FUEL DIESEL OIL -
ملحق رقم 10 RESIDUAL FUEL OIL -
ملحق رقم 11 ASPHALT CEMENT GRADE 40-50 -
ملحق رقم 12 ASPHALT CEMENT GRADE 60-70 -
ملحق رقم 13 ASPHALT CEMENT GRADE 80-100 -
ملحق رقم 14LIGUIFIED PETROLEUM GASES INDUSTRIAL -
BUTANE/PROPANE MIXTURE
تلغى جميع القرارات والنصوص السابقة كافة المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.
يعمل بهذا القرار فور توقيعه ونشره على لوحة الاعلانات الكائنة في مدخل مبنى وزارة النفط.
بيروت في 25 تموز 1997
وزير النفط
المحامي شاهي بارسوميان