المادة 1
مادة 1: انتدب القاضي السيد هشام الشعار، مستشار في مجلس شورى الدولة، لإشغال وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة، بالإضافة إلى انتدابه للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 10656 24/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434
تاريخ 14/06/1975 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى
الدولة,
بناء على المرسوم رقم 8808 تاريخ 17/07/1996 (انتداب
القاضي السيد هشام الشعار, مستشار في مجلس شورى الدولة
والمنتدب للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء, لاشغال
وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة),
وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولى (القرار رقم 64
تاريخ 22/06/97),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب القاضي السيد هشام الشعار، مستشار في مجلس شورى الدولة، لإشغال وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة، بالإضافة إلى انتدابه للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري