All legislation

مرسوم Decree No. 10656 24/07/1997

انتداب القاضي السيد هشام الشعار مستشار في مجلس شورى الدولة لاشغال وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة بالاضافة الى انتدابه للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

Type
مرسوم · Decree
Number
10656
Date
24/07/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10656 تاريخ 24/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434

تاريخ 14/06/1975 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى

الدولة,

بناء على المرسوم رقم 8808 تاريخ 17/07/1996 (انتداب

القاضي السيد هشام الشعار, مستشار في مجلس شورى الدولة

والمنتدب للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء, لاشغال

وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة),

وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولى (القرار رقم 64

تاريخ 22/06/97),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب القاضي السيد هشام الشعار، مستشار في مجلس شورى الدولة، لإشغال وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة، بالإضافة إلى انتدابه للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري