All legislation

مرسوم Decree No. 10659 30/07/1997

تجديد تعيين اعضاء في مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية وتعيين رئيس ونائب رئيس للمجلس

Type
مرسوم · Decree
Number
10659
Date
30/07/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2965-2966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10659 تاريخ 30/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/09/1962 (انشاء المجلس

الوطني للبحوث العلمية) وتعديلاته, لا سيما المادة

9 منه,

بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 (تحديد

دقائق تطبيق قانون انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3949 تاريخ 17/08/1993 (تعيين

مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية),

بناء على كتاب رئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث

العلمية رقم 2472/ص تاريخ 30/06/1997

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/07/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السادة الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية: ـ الدكتور نجيب أبو حيدر. ـ الدكتور رقية الجسر. ـ الدكتورة مي الجردي. ـ الدكتور إيلي يشوعي. ـ الدكتور نصار حيدر.

المادة 2

مادة 2: جدد تعيين الدكتور جورج طعمة رئيساً لمجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية والدكتور عبد الحميد حلاب نائباً للرئيس وذلك لمدة سنتين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري