المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السادة الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية: ـ الدكتور نجيب أبو حيدر. ـ الدكتور رقية الجسر. ـ الدكتورة مي الجردي. ـ الدكتور إيلي يشوعي. ـ الدكتور نصار حيدر.
مرسوم Decree No. 10659 30/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/09/1962 (انشاء المجلس
الوطني للبحوث العلمية) وتعديلاته, لا سيما المادة
9 منه,
بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 (تحديد
دقائق تطبيق قانون انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3949 تاريخ 17/08/1993 (تعيين
مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية),
بناء على كتاب رئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث
العلمية رقم 2472/ص تاريخ 30/06/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/07/1997
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين السادة الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية: ـ الدكتور نجيب أبو حيدر. ـ الدكتور رقية الجسر. ـ الدكتورة مي الجردي. ـ الدكتور إيلي يشوعي. ـ الدكتور نصار حيدر.
مادة 2: جدد تعيين الدكتور جورج طعمة رئيساً لمجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية والدكتور عبد الحميد حلاب نائباً للرئيس وذلك لمدة سنتين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري