المادة 1
مادة 1: يمدد لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 16/3/1997 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 15/أد تاريخ 16/3/1996 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 49 24/07/1997
ان وزير الداخلية ووزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته, لا سيما
التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط
الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا
لتطبيق احكام المادة 9 من القانون رقم 59/88
بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض 0Aنادي لبنان
الدولي
للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق
ورخص سير دولية,
بناء على القرار رقم 15/أد تاريخ 16/3/1996 القاضي بتمديد
مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988
بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات
والسياحة بتاريخ 1/3/1997,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 16/3/1997 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 15/أد تاريخ 16/3/1996 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي الدولي للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.
مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة