All legislation

علم وخبر Notice of association No. 94 01/08/1997

تأسيس جمعية باسم: "الهيئة الوطنية للمعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
94
Date
01/08/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2977-2978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 94 تاريخ 01/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما

المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الهيئة الوطنية للمعتقلين اللبنانيين في السجون

الاسرائيلية" بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3444/2 تاريخ 08/04/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية للمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية». مركزها: بيروت ـ بئر حسن ـ مبنى مطبعة دار بلال. غايتها: 1 ـ العمل على أن تكون قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية قضية وطنية عامة. 2 ـ متابعة أوضاع المعتقلين وظروفهم والعمل على إطلاق سراحهم بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة. 3 ـ التعاون بين جميع الهيئات والجمعيات المماثلة ورجال القانون والمثقفين في المجتمع اللبناني من أجل تحقيق أهداف الجمعية. 4 ـ مساعدة المعتقلين وذويهم في شتى ميادين الحياة. 5 ـ التعاون مع مؤسسات الدولة اللبنانية للعناية بأوضاع ذوي المعتقلين وأسرهم والاهتمام بأوضاع المحررين من المعتقلين بجميع مستوياتها الصحية والاجتماعية والثقافية وتأمين فرص عمل لهم. 6 ـ تأمين المعونات المادية الدائمة للمعوقين من جراء الاعتقال. 7 ـ إصدار مطبوعة دورية تعنى بأهداف الجمعية. المؤسسون السادة: حسن كامل نظر إبراهيم سليمان كلش داوود علي فرج سمير حسن خفاجة المعروف يكناكر جمال عدنان محروم كامل علي رضى مارون يوسف القزي أحلام علي ديب عواضة عبد الله موسى نسر نسر نديم مصطفى العريضي حامد محي أبو ظهر مصطفى محمد مصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبراهيم سليمان كلش

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 آب 1997 وزير الداخلية ميشال المر