All legislation

مرسوم Decree No. 10658 24/07/1997

تعيين ضابط عام رئيسا للاركان في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
10658
Date
24/07/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10658 تاريخ 24/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983

(الدفاع الوطني) المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 1

تاريخ 26/09/1984, لا سيما المادة 21 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي

قائد الجيش ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

09/07/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن سمير القاضي رئيساً للأركان في الجيش.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري