المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن سمير القاضي رئيساً للأركان في الجيش.
مرسوم Decree No. 10658 24/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983
(الدفاع الوطني) المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 1
تاريخ 26/09/1984, لا سيما المادة 21 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي
قائد الجيش ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
09/07/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن سمير القاضي رئيساً للأركان في الجيش.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري