المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 100/1/أ.ت. تاريخ 10/6/96, وتعديلاته المتعلق بتعيين لجنة تحديد اسعار بيع الكتب المدرسية في لبنان.
قرار Decision No. 195 23/07/1997
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل
الحكومة)
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ
28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي
الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983
وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات,
والاتجار بها, لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ 05/09/1996
المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان
للتسعير,
وبعد الاطلاع على راي مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 100/1/أ.ت. تاريخ 10/6/96, وتعديلاته المتعلق بتعيين لجنة تحديد اسعار بيع الكتب المدرسية في لبنان.
مادة 2: تشكل لجنة من السادة: خير الله سميح الزين مستشار وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا د. علي برو رئيس المكتب الفني عضوا عصام فياض رئيس قسم مكافحة الاحتكار (بالتكليف) عضوا مقررا احمد الخطيب مراقب لدى مصلحة حماية المستهلك عضوا بسام شبارو - ايلي الديك - نزيه كركي - متري نصر الله - اصحاب خبرة اعضاء عبد الامير بيضون مهمتها تحديد اسعار مبيع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان وتعتمد الاسس المحددة في المادة الثالثة من القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ 5/9/1996 وجداول اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية المحددة من قبل لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار رقم 77/1/أ.ت. تاريخ 11/6/1997
مادة 3: تقوم اللجنة بجميع الاعمال اللازمة لتنفيذ المهام الموكولة اليها وترفع نتيجة اعمالها تباعا للوزير وفقا للاصول تمهيدا لاصدار القرارات اللازمة.
مادة 4: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمساعدتها في تنفيذ مهامها.
مادة 5: تصرف التعويضات المستحقة للموظفين المذكورين في هذا القرار من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, وذلك على اساس بيان مفصل بالاعمال المنجزة ينظم حسب الاصول.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23 تموز 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر