All legislation

قرار Decision No. 195 23/07/1997

تشكيل لجنة تحديد اسعار جميع الكتب المدرسية.

Type
قرار · Decision
Number
195
Date
23/07/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2982-2983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 195 تاريخ 23/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل

الحكومة)

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ

28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983

وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات,

والاتجار بها, لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ 05/09/1996

المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان

للتسعير,

وبعد الاطلاع على راي مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 100/1/أ.ت. تاريخ 10/6/96, وتعديلاته المتعلق بتعيين لجنة تحديد اسعار بيع الكتب المدرسية في لبنان.

المادة 2

مادة 2: تشكل لجنة من السادة: خير الله سميح الزين مستشار وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا د. علي برو رئيس المكتب الفني عضوا عصام فياض رئيس قسم مكافحة الاحتكار (بالتكليف) عضوا مقررا احمد الخطيب مراقب لدى مصلحة حماية المستهلك عضوا بسام شبارو - ايلي الديك - نزيه كركي - متري نصر الله - اصحاب خبرة اعضاء عبد الامير بيضون مهمتها تحديد اسعار مبيع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان وتعتمد الاسس المحددة في المادة الثالثة من القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ 5/9/1996 وجداول اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية المحددة من قبل لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار رقم 77/1/أ.ت. تاريخ 11/6/1997

المادة 3

مادة 3: تقوم اللجنة بجميع الاعمال اللازمة لتنفيذ المهام الموكولة اليها وترفع نتيجة اعمالها تباعا للوزير وفقا للاصول تمهيدا لاصدار القرارات اللازمة.

المادة 4

مادة 4: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمساعدتها في تنفيذ مهامها.

المادة 5

مادة 5: تصرف التعويضات المستحقة للموظفين المذكورين في هذا القرار من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, وذلك على اساس بيان مفصل بالاعمال المنجزة ينظم حسب الاصول.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23 تموز 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر