ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26, تاريخ 25/5/1962 (ادارة
وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة), لا سيما
المادة 80 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/2/96 من السيد
روبار عزيز انطون بالاصالة عن نفسه وبوكالته عن السيد
جوزف عزيز انطون, مالكي العقار رقم 712 الملاصق لفضلة
عقار الدولة رقم 2204 من منطقة عاريا العقارية - قضاء
بعبدا, المتضمن طلبه شراءها, بعد ان تنازل مالكا العقار
الملاصق الآخر رقم 1943/عاريا, عن حقهما بالشراء بموجب
التنازل المصدق اصولا رقم 12220 تاريخ 4/12/96 ورقم 27365
تاريخ 11/12/96 لمصلحة مالكي العقار رقم 712/عاريا,
بناء على نظام ادارة البناء القائم على العقار الملاصق
رقم 712/عاريا, الذي يحدد ملكية الاسهم العائدة لكل
من طالبي الشراء, وفقا للاحكام المنصوص عليها بالمرسوم
الاشتراعي رقم 88/83 (تنظيم الملكية المشتركة في
العقارات المبنية),
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء
المختصة رقم 79/97 تاريخ 5/3/97, وموافقة طالبي الشراء
على التخمين المذكور,
وبعد موافقة ديوان المحاسبة رقم 397/ر.م تاريخ 27/5/1997
على مشروع عقد البيع المعروض
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي: