All legislation

مرسوم Decree No. 10662 30/07/1997

بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة عاريا العقارية - قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
10662
Date
30/07/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2968-2969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10662 تاريخ 30/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26, تاريخ 25/5/1962 (ادارة

وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة), لا سيما

المادة 80 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/2/96 من السيد

روبار عزيز انطون بالاصالة عن نفسه وبوكالته عن السيد

جوزف عزيز انطون, مالكي العقار رقم 712 الملاصق لفضلة

عقار الدولة رقم 2204 من منطقة عاريا العقارية - قضاء

بعبدا, المتضمن طلبه شراءها, بعد ان تنازل مالكا العقار

الملاصق الآخر رقم 1943/عاريا, عن حقهما بالشراء بموجب

التنازل المصدق اصولا رقم 12220 تاريخ 4/12/96 ورقم 27365

تاريخ 11/12/96 لمصلحة مالكي العقار رقم 712/عاريا,

بناء على نظام ادارة البناء القائم على العقار الملاصق

رقم 712/عاريا, الذي يحدد ملكية الاسهم العائدة لكل

من طالبي الشراء, وفقا للاحكام المنصوص عليها بالمرسوم

الاشتراعي رقم 88/83 (تنظيم الملكية المشتركة في

العقارات المبنية),

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء

المختصة رقم 79/97 تاريخ 5/3/97, وموافقة طالبي الشراء

على التخمين المذكور,

وبعد موافقة ديوان المحاسبة رقم 397/ر.م تاريخ 27/5/1997

على مشروع عقد البيع المعروض

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع بالتراضي من السيدين روبار وجوزف عزيز انطون, فضلة عقار الدولة رقم 2204 من منطقة عاريا العقارية - قضاء بعبدا, والبالغة مساحتها /55/ م.م, على ان تكون حصة الاول منها 960 سهما والثاني 1440 سهما بسعر /125000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /6875000/ ل.ل (ستة ملايين وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل باحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري