All legislation

قرار Decision No. 294 06/07/1997

تحديد مواقع مراكز الارشاد الزراعي في المحافظات والاقضية وانشاء مراكز جديدة.

Type
قرار · Decision
Number
294
Date
06/07/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2986-2987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 294 تاريخ 06/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل

الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

وبناء على اقتراح المدير العام ومدير الدراسات والتنسيق,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقع مراكز الارشاد الزراعي في المحافظات والاقضية وفقا لما يلي: محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا فرن الشباك (مصلحة زراعة جبل لبنان) قضاء بعبدا حمانا قضاء جبيل جبيل قضاء كسروان ريفون قضاء الشوف معاصر بيت الدين قضاء الشوف بعقلين (المدرسة الزراعية) قضاء عاليه كفرشيما - مكتب الحرير قضاء المتن الشمالي بكفيا محافظة البقاع قضاء زحلة جلالا قضاء زحلة تل عماره البقاع الغربي صغبين الهرمل الهرمل بعلبك القاع بعلبك دير الاحمر راشيا راشيا جب جنين جب جنين محافظة الشمال قضاء عكار العبده قضاء المنيه - حقل العزيمة الضنية قضاء البترون سمار جبيل قضاء زغرتا كفرشخنا (الابحاث العلمية) قضاء بشري بشري قضاء الكورة بشمزين محافظة الجنوب صيدا سراي صيدا صور صور جزين (المدرسة الزراعية) محافظة النبطية قضاء النبطية النبطية (مصلحة زراعة النبطية قضاء مرجعيون الخيام (مبنى المدرسة الزراعية) قضاء بنت جبيل رميش قضاء بنت جبيل تبنين (السراي الحكومي) قضاي حاصبيا حاصبيا

المادة 2

مادة 2: تلغى القرارات السابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 1997 وزارة الزراعة شوقي فاخوري