المادة 1
مادة 1: تحدد مواقع مراكز الارشاد الزراعي في المحافظات والاقضية وفقا لما يلي: محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا فرن الشباك (مصلحة زراعة جبل لبنان) قضاء بعبدا حمانا قضاء جبيل جبيل قضاء كسروان ريفون قضاء الشوف معاصر بيت الدين قضاء الشوف بعقلين (المدرسة الزراعية) قضاء عاليه كفرشيما - مكتب الحرير قضاء المتن الشمالي بكفيا محافظة البقاع قضاء زحلة جلالا قضاء زحلة تل عماره البقاع الغربي صغبين الهرمل الهرمل بعلبك القاع بعلبك دير الاحمر راشيا راشيا جب جنين جب جنين محافظة الشمال قضاء عكار العبده قضاء المنيه - حقل العزيمة الضنية قضاء البترون سمار جبيل قضاء زغرتا كفرشخنا (الابحاث العلمية) قضاء بشري بشري قضاء الكورة بشمزين محافظة الجنوب صيدا سراي صيدا صور صور جزين (المدرسة الزراعية) محافظة النبطية قضاء النبطية النبطية (مصلحة زراعة النبطية قضاء مرجعيون الخيام (مبنى المدرسة الزراعية) قضاء بنت جبيل رميش قضاء بنت جبيل تبنين (السراي الحكومي) قضاي حاصبيا حاصبيا