All legislation

مرسوم Decree No. 10657 24/07/1997

قبول استقالة نائب رئيس مجلس الانماء والاعمار السيد ابراهيم شمس الدين.

Type
مرسوم · Decree
Number
10657
Date
24/07/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10657 تاريخ 24/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977

وتعديلاته (انشاء مجلس الانماء والاعمار) لا سيما

المادة 9 منه,

بناء على المرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995 (نظام

العاملين في مجلس الانماء والاعمار)

بناء على المرسوم رقم 6869 تاريخ 10/06/1995 (تعيين

مجلس ادارة جديدة لمجلس الانماء والاعمار)

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من السيد ابراهيم

شمي الدين بتاريخ 29/07/1996

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/07/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد إبراهيم شمس الدين، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار، من منصبه، وذلك اعتباراً من تاريخ 29/7/1996.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 24 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري