المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد إبراهيم شمس الدين، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار، من منصبه، وذلك اعتباراً من تاريخ 29/7/1996.
مرسوم Decree No. 10657 24/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977
وتعديلاته (انشاء مجلس الانماء والاعمار) لا سيما
المادة 9 منه,
بناء على المرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995 (نظام
العاملين في مجلس الانماء والاعمار)
بناء على المرسوم رقم 6869 تاريخ 10/06/1995 (تعيين
مجلس ادارة جديدة لمجلس الانماء والاعمار)
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من السيد ابراهيم
شمي الدين بتاريخ 29/07/1996
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/07/1997
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد إبراهيم شمس الدين، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار، من منصبه، وذلك اعتباراً من تاريخ 29/7/1996.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 24 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري