ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا
سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"الجمعية اللبنانية للتعليم والثقافة" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3465/2 تاريخ
09/04/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتعليم والثقافة». مركزها: طرابلس ـ شارع عزمي ـ ملك نشابه. غايتها: 1 ـ تهدف الجمعية إلى إنشاء وإدارة ورعاية المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والإنمائية في مختلف الحقول، كما تعنى الجمعية بتنمية العلاقات في هذا المجال مع الجمعيات المماثلة في هذا المضمار. المؤسسون السادة: يعقوب سليم حبيب ماجي رودلف خلاط ميشال أمي بو فرح هنري فكتور حافظ فيوليت جورج توما ريناته يوهن ملانسكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماجي رودلف خلاط.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر