All legislation

علم وخبر Notice of association No. 89 28/07/1997

تأسيس جمعية باسم: "رابطة ابناء جبشيت الخيرية مركزها: جبشيت - قضاء النبطية.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
89
Date
28/07/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2974-2975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 89 تاريخ 28/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة ابناء جبشيت الخيرية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 475/2 تاريخ 16/01/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة أبناء جبشيت الخيرية». مركزها: جبشيت ـ شارع القاعور ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ القيام بنشاطات ثقافية متنوعة وتنظيم نشاطات تعنى بالتراث والتقاليد المحلية. 2 ـ دعم المدرسة الرسمية ومساعدة التلامذة على تحسين مستوى تحصيلهم العلمي. 3 ـ تشجيع التضامن الاجتماعي بين أبناء البلدة للقيام بمبادرات تعود بالنفع على سكانها جميعاً. 4 ـ التوعية والإرشاد من أجل الحفاظ على البيئة السليمة. 5 ـ الاهتمام بالزراعة وتنظيم دورات لإرشاد المزارعين من أجل تطوير إنتاجهم. 6 ـ الإرشاد الصحي لسلامة الطفل والعائلة والعمل على إقامة مستوصف خيري للبلدة. 7 ـ القيام بمشاريع تنموية لرفع مستوى الخدمات وإقامة البنى التحتية في البلدة. المؤسسون السادة: محمد حسين عبيد حسين موسى سلامه عدنان محمد فحص محمد خليل زين الدين أحمد محمد منتش محمد يوسف بهجه نزار محمد الزين دخيل أحمد أخضر عباس علي حرب حسن مصطفى شكر صبحي عبد الحليم ترحيني حلمه عباس نحال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسين عبيد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر