المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة أبناء جبشيت الخيرية». مركزها: جبشيت ـ شارع القاعور ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ القيام بنشاطات ثقافية متنوعة وتنظيم نشاطات تعنى بالتراث والتقاليد المحلية. 2 ـ دعم المدرسة الرسمية ومساعدة التلامذة على تحسين مستوى تحصيلهم العلمي. 3 ـ تشجيع التضامن الاجتماعي بين أبناء البلدة للقيام بمبادرات تعود بالنفع على سكانها جميعاً. 4 ـ التوعية والإرشاد من أجل الحفاظ على البيئة السليمة. 5 ـ الاهتمام بالزراعة وتنظيم دورات لإرشاد المزارعين من أجل تطوير إنتاجهم. 6 ـ الإرشاد الصحي لسلامة الطفل والعائلة والعمل على إقامة مستوصف خيري للبلدة. 7 ـ القيام بمشاريع تنموية لرفع مستوى الخدمات وإقامة البنى التحتية في البلدة. المؤسسون السادة: محمد حسين عبيد حسين موسى سلامه عدنان محمد فحص محمد خليل زين الدين أحمد محمد منتش محمد يوسف بهجه نزار محمد الزين دخيل أحمد أخضر عباس علي حرب حسن مصطفى شكر صبحي عبد الحليم ترحيني حلمه عباس نحال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسين عبيد.