ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا
سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"اللجنة الاهلية لاحياء تراث الدكتور رشيد معتوق"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3055/2 تاريخ 04/06/1996
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اللجنة الأهلية لإحياء تراث الدكتور رشيد معتوق». مركزها: كفرحلدا ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ إحياء تراث الدكتور رشيد معتوق عن طريق ترميم تمثاله والاحتفال بإزالة الستار عنه. 2 ـ السعي لاستكمال رسالته الإنسانية على أفضل وجه. 3 ـ تنظيم محاضرات ثقافية ووضع دراسات تتعلق بتراثه. المؤسسون السادة: الياس جرجي الياس معتوق غسان حنا إبراهيم حميد الياس مخايل داود د. أديب مخايل موسى د. مخايل بطرس حنا عيسى عادل جرجس أنطونيوس داود حبيب جرجس حبيب نقولا الياس حنا د. فادي سابا إبراهيم سابا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نقولا الياس حنا
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 آب 1997 وزير الداخلية ميشال المر