المواد
مادة 1: يجرى ضم وفرز العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاطار المحدد بخط اصفر متواصل على الخريطة المرفقة (1) بهذا المرسوم موضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في مدينة طرابلس (محافظة لبنان الشمالي). (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات واقسام العقارات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الاول 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط