All legislation

مرسوم Decree No. 1915 30/10/1984

اجراء ضم وفرز بعض العقارات في طرابلس - محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
1915
Date
30/10/1984
Official Gazette
Issue 38, 08/11/1984, p. 519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1915 تاريخ 30/10/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجرى ضم وفرز العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاطار المحدد بخط اصفر متواصل على الخريطة المرفقة (1) بهذا المرسوم موضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في مدينة طرابلس (محافظة لبنان الشمالي). (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات واقسام العقارات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط