All legislation

قرار Decision No. 106 10/10/1984

تفويض وتكليف بالتوقيع

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
10/10/1984
Official Gazette
Issue 38, 08/11/1984, p. 526
Status
In force
Amended by
قرار رقم 66 تاريخ 31/12/1985 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 10/10/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد خضر منصور مدير المصلة الادارية المشتركة توقيع المعاملات التالية: 1- التصاريح عن وضعية الموظفين والاجراء وخدماتهم وانتسابهم لوزارة البريد والاتصالات . 2- كتب المباشرة بالعمل لموظفي واجراء وزارة البريد والاتصالات الموجهة لمصلحة الصرفيات . 3- تبادل المراسلات مع الادارات والمؤسسات العامة التي تتناول مبدأ عاما 4- المراسلات الموجهة الى وزارة العدل بشأن الدعاوى والمصالحات . 5- القرارات القاضية باعطاء الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات دون راتب . 6- قرارات التكليف بالعمل ساعات اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي لموظفي واجراء المصلحة الادارية المشتركة وكذلك قرارات صرف التعويض عنها ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المصلحة المذكورة. 7- قرارات تشكيل اللجان في المصلحة الادارية المشتركة. 8- عقد نفقات المصلحة الادارية المشتركة. 9- القرارات القاضية بتأمين عمل اجراء التنظيفات المتغيبين بالاجازات الادارية والمرضية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/12/68 (رقم المحضر 70).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 1984 وزير البريد والاتصالات جوزف الهاشم