المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد خضر منصور مدير المصلة الادارية المشتركة توقيع المعاملات التالية: 1- التصاريح عن وضعية الموظفين والاجراء وخدماتهم وانتسابهم لوزارة البريد والاتصالات . 2- كتب المباشرة بالعمل لموظفي واجراء وزارة البريد والاتصالات الموجهة لمصلحة الصرفيات . 3- تبادل المراسلات مع الادارات والمؤسسات العامة التي تتناول مبدأ عاما 4- المراسلات الموجهة الى وزارة العدل بشأن الدعاوى والمصالحات . 5- القرارات القاضية باعطاء الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات دون راتب . 6- قرارات التكليف بالعمل ساعات اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي لموظفي واجراء المصلحة الادارية المشتركة وكذلك قرارات صرف التعويض عنها ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المصلحة المذكورة. 7- قرارات تشكيل اللجان في المصلحة الادارية المشتركة. 8- عقد نفقات المصلحة الادارية المشتركة. 9- القرارات القاضية بتأمين عمل اجراء التنظيفات المتغيبين بالاجازات الادارية والمرضية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/12/68 (رقم المحضر 70).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 66 تاريخ 31/12/1985, article 1, 13/11/1986
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 106/1 تاريخ 10/10/1984 المتعلق بتفويض السيد خضر منصور مدير المصلحة الادارية المشتركة توقيع بعض المعاملات ما يلي: 10- القرارات القاضية باعطاء الاجازات الادارية والمرضية.