All legislation

مرسوم Decree No. 1883 26/10/1984

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
1883
Date
26/10/1984
Official Gazette
Issue 38, 08/11/1984, p. 516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1883 تاريخ 26/10/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي المدعو زخيا يوسف عبود من المدة الباقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السادسة) بتاريخ 21/3/1973.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري