المادة 1
مادة 1: اعفي المدعو زخيا يوسف عبود من المدة الباقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السادسة) بتاريخ 21/3/1973.
مرسوم Decree No. 1883 26/10/1984
مادة 1: اعفي المدعو زخيا يوسف عبود من المدة الباقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السادسة) بتاريخ 21/3/1973.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري