المادة 1
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام العائد للحدائق العامة لمنطقة صوفر (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) كما هو ملون بالاخضر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 و1000/1
مرسوم Decree No. 5452 17/04/1973
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام العائد للحدائق العامة لمنطقة صوفر (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) كما هو ملون بالاخضر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 و1000/1
مادة 2: في حال وجود غموض او تناقض بين الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والخرائط الموضوعة بمقياس 1000/1 تعتمد الخرائط الاكبر مقياسا
مادة 3: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 نيسان سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: صبري حماده