All legislation

مرسوم Decree No. 5452 17/04/1973

تصديق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام للحدائق العامة في صوفر (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5452
Date
17/04/1973
Official Gazette
Issue 38, 10/05/1973, p. 523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5452 تاريخ 17/04/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام العائد للحدائق العامة لمنطقة صوفر (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) كما هو ملون بالاخضر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 و1000/1

المادة 2

مادة 2: في حال وجود غموض او تناقض بين الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والخرائط الموضوعة بمقياس 1000/1 تعتمد الخرائط الاكبر مقياسا

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 نيسان سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: صبري حماده