All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 131 02/11/1977

منح تسهيلات ترمي الى اعادة اعمار القطاعات الصناعية والسياحية والاستشفائية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
131
Date
02/11/1977
Official Gazette
Issue 38, 10/11/1977, p. 621-622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 02/11/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لمجلس الانماء والاعمار عقد قروض داخلية ام خارجية, على دفعة او دفعات , بحدود مبلغ ثلاثماية مليون ليرة لبنانية. تخصص هذه القروض لاقراض المؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية التي تضررت بسبب الاحداث الحاصلة في لبنان ابتداء من 26/2/1975. تكفل الدولة هذه القروض . للحكومة ان تحدد شروط اقراض المؤسسات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: تنفيذا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي اجيز لوزير المالية اعطاء كفالة الدولة للقروض التي يحصل عليها مجلس الانماء والاعمار كما اجيز له منح مجلس الانماء والاعمار تسليفات مؤقتة من الخزينة, على دفعة او دفعات وذلك لحين حصول مجلس الانماء والاعمار على القروض او لحين استيفائه المبالغ التي اقرضها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 تشرين الثاني سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنفط الامضاء: سليم الحص الامضاء: ميشال ضومط