المادة 1
مادة 1: يفوض الى كل من مراقبي دائرة الضرائب غير المباشرة في الدائرة المذكورة بالتوقيع على اوامر القبض الصادرة عنه في الحقل الذي يعمل به.
قرار Decision No. 51 10/10/1977
مادة 1: يفوض الى كل من مراقبي دائرة الضرائب غير المباشرة في الدائرة المذكورة بالتوقيع على اوامر القبض الصادرة عنه في الحقل الذي يعمل به.
بيروت في 10 تشرين الاول 1977 رئيس مصلحة الواردات مصطفى الهندي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 494 تاريخ 22/9/1977 رئيس مجلس الخدمة المدنية جورج صليبي