All legislation

قرار Decision No. 51 10/10/1977

تفويض بتوقيع على اوامر القبض (دائرة الضرائب غير المباشرة)

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
10/10/1977
Official Gazette
Issue 38, 10/11/1977, p. 646-647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 10/10/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى كل من مراقبي دائرة الضرائب غير المباشرة في الدائرة المذكورة بالتوقيع على اوامر القبض الصادرة عنه في الحقل الذي يعمل به.

بيروت في 10 تشرين الاول 1977 رئيس مصلحة الواردات مصطفى الهندي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 494 تاريخ 22/9/1977 رئيس مجلس الخدمة المدنية جورج صليبي