All legislation

مرسوم Decree No. 554 26/10/1977

تمديد العمل بملاك موقت محدث في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
554
Date
26/10/1977
Official Gazette
Issue 38, 10/11/1977, p. 627-628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 554 تاريخ 26/10/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد اعتبارا من 1/1/1977 ولغاية 31/12/1977 العمل بالملاك الموقت لكتبة تسجيل, المحدث في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية - بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968.

المادة 2

مادة 2: مدد اعتبارا من 1/1/1977 ولغاية 31/12/1977 تعيين كل من السادة التالية اسماؤهم في الملاك الموقت المذكور ويعطى كل منهم بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن المدة الواقعة بين تاريخ 1/1/77 وتاريخ العمل بهذا المرسوم: الاسم والشهرة الوظيفة الرقم المالي ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ طانيوس يوسف مطر كاتب 163 فيليب فريد فرح المعلوف كاتب 1/9 سمير يعقوب الحجل كاتب 129 محمد جميل تدمري كاتب 1/70 انطونيوس ديب جرجس عيسى كاتب 18 شفيق فؤاد ارسلان كاتب 146

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل